كتاب تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (اسم الجزء: 2)

216 - أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول في هذه الآية: {حتى إذا بلغ أشده}، قال ربيعة: الأشد الحلم؛ وتلا هذه الآية: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده}، قال ربيعة: وقال الله: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم}؛ فكان ربيعة يرى أن الأشد الحلم [في هتين] الآيتين.
217 - أخبرنا ابن وهب قال: حدثني بكر بن مضر عمن حدثه عن زيد -[111]- ابن أسلم [ .. ... ] في لغو اليمين هو قول الرجل: حربني الله من مالي، لا ردني الله إلى أهلي [ .. ... ... .. ]، وأشباه هذا؛ فأما إذا قال: والله، ثم حنث فعليه الكفارة.

الصفحة 110