كتاب تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (اسم الجزء: 2)
185 - قال: وسألت الليث بن سعد عن [قول الله: {ولا يأب] الشهداء إذا ما دعوا}، قال: ذلك إذا شهد قبل ذلك، فلا يأب أن يؤدي شهادته، فقلت له: فقول رسول الله: حتى يشهد الرجل ولم يستشهد، فقال: الذي يقع في قلبي من ذلك وأظنه الذي يشهد بما لم يعلم.
فقلت له: مثل شهادة الزور، قال: نعم.
186 - قال: وحدثني ابن زيد بن أسلم عن أبيه في قول الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: ذلك إذا شهدتم، ثم دعي إلى شهادته لا ينبغي له إلا أن يأتي يشهد.