كتاب الجواهر المضية في طبقات الحنفية (اسم الجزء: 2)

بالكنية وَلَعَلَّه سعد بن معَاذ هَذَا وَقد صرح حَافظ الدّين والسغناقي فى الْكَرَاهَة بِأَنَّهُ سعد بن معَاذ الْمروزِي هَذَا وَأما فى الْغَصْب فَصرحَ السغناقي بِأَنَّهُ الْمروزِي وَلم يذكر الِاسْم وَلَعَلَّه هُوَ سعد بن معَاذ هَذَا والمروزي أَيْضا يُقَال لأبي عصمَة نوح ابْن أبي مَرْيَم صَاحب الإِمَام لَكِن الظَّاهِر أَنه سعد بن معَاذ
125 - أَبُو عصمَة الملقب بالجامع وفى هَذَا الْبَاب ذكره السَّمْعَانِيّ وَقَالَ هَذَا اللقب أَبُو عصمَة الْمروزِي قيل إِنَّمَا لقب بِهِ لِأَنَّهُ أول من جمع فقه أبي حنيفَة وَقيل لِأَنَّهُ كَانَ جَامعا بَين الْعُلُوم كَانَ لَهُ أَرْبَعَة مجَالِس مجْلِس الْأَثر ومجلس لأقاويل أبي حنيفَة ومجلس النَّحْو ومجلس الْأَشْعَار قَالَ وَهُوَ أَبُو عصمَة نوح ابْن أبي مَرْيَم واسْمه يزِيد بن جَعونَة الْجَامِع الْمروزِي يروي عَن الزُّهْرِيّ وَمُقَاتِل بن حَيَّان أبي بسطَام مَاتَ سنة ثَلَاث وَسبعين وَمِائَة كَانَ على قَضَاء مرو انْتهى قَالَ أَبُو عصمَة كنت جَالِسا ذَات يَوْم عِنْد أبي حنيفَة إِذْ دخل عَلَيْهِ رجل فَقَالَ يَا أَبَا حنيفَة مَا تَقول فى رجل تَوَضَّأ فى إِنَاء نظيف أَيجوزُ لغيره أَن يتَوَضَّأ بِهَذَا المَاء قَالَ لَا قلت لَهُ لم لَا يجوز يَا أَبَا حنيفَة قَالَ لِأَنَّهُ مَاء مُسْتَعْمل قَالَ فصرت إِلَى سُفْيَان الثَّوْريّ فَسَأَلته عَن هَذِه المسئلة فَقَالَ سُفْيَان يجوز أَن يتَوَضَّأ بِهِ فَقلت لَهُ إِن أَبَا حنيفَة قَالَ لَا يجوز التوضأ بذلك قَالَ لي وَلم قَالَ كَذَا قلت قَالَ لِأَنَّهُ مَاء مُسْتَعْمل قَالَ فَمَا مَضَت جُمُعَة حَتَّى جَلَست إِلَى سُفْيَان فَإِذا رجل قد سَأَلَهُ عَن هَذِه المسئلة بِعَينهَا فَقَالَ سُفْيَان لَا يجوز لِأَنَّهُ مَاء مُسْتَعْمل
126 - أَبُو عصمَة العامري القَاضِي كَانَ يُفْتِي بِأَن لَا يجوز أَن يضْرب فى الْإِجَازَة إجلالا يعِيش إِلَيْهِ مثله عَادَة وَيَقُول أَن الْغَالِب كالمتحقق فى حق الْأَحْكَام والخصاف يجوز ذَلِك
127 - أَبُو عصمَة اسْمه أَحْمد بن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن تقدم

الصفحة 258