كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
وَأخْلِقِي». مَرَّتَيْنِ. أخرجه البخاري (¬1).
- ما يباح للنساء لبسه من الذهب:
1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ: وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: فَأتَى النِّسَاءَ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ وَالخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ. متفق عليه (¬2).
2 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أسْمَاءَ قِلادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلا فَوَجَدَهَا، فَأدْرَكَتْهُمُ الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلَّوْا، فَشَكَوْا ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ. متفق عليه (¬3).
- ما يباح للرجال من الحرير عند الحاجة:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْبَأَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ فِي القُمُصِ الحَرِيرِ فِي السَّفَرِ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا، أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا. متفق عليه (¬4).
- لباس الرأس:
عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: كَأنِّي أنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى
المِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. أخرجه مسلم (¬5).
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري برقم (5845).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5880) , واللفظ له، ومسلم برقم (884).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (336) , واللفظ له، ومسلم برقم (367).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2919) , ومسلم برقم (2076) , واللفظ له.
(¬5) أخرجه مسلم برقم (1359).
الصفحة 124