كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

فِيهِ فَصّ حَبَشِيّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصّهُ مِمّا يَلِي كَفّهُ. أخرجه مسلم (¬1).
2 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي هََذِهِ، وَأَشَارَ إِلَىَ الخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ اليُسْرَىَ. أخرجه مسلم (¬2).
3 - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَتَخَتّمَ فِي إِصْبَعِي هََذِهِ أَوْ هََذِهِ، قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَىَ الوُسْطَىَ. أخرجه مسلم (¬3).
4 - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَاتَمِ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ. يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالوُسْطَى. أخرجه النسائي (¬4).
- كيفية لبس النعلين:
1 - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «اسْتَكْثِرُوا مِنَ النّعَالِ، فَإِنّ الرّجُلَ لاَ يَزَالُ رَاكِباً مَا انْتَعَلَ». أخرجه مسلم (¬5).
2 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا انْتَعَلَ أحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِيَكُنِ اليُمْنَى أوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ». متفق عليه (¬6).
- استعمال الطيب:
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: مَا شَمَمْتُ عَنْبَراً قَطُّ وَلاَ مِسْكاً وَلاَ شَيْئاً أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلاَ مَسِسْتُ شَيْئاً قَطُّ دِيبَاجاً وَلاَ حَرِيراً أَلْيَنَ مَسّاً مِنْ
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (2094).
(¬2) أخرجه مسلم برقم (2095).
(¬3) أخرجه مسلم برقم (2078).
(¬4) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (5211).
(¬5) أخرجه مسلم برقم (2096).
(¬6) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5856) , واللفظ له، ومسلم برقم (2097).

الصفحة 126