كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ. أخرجه أحمد وأبو داود (¬1).
- التسمية قبل الوطء:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ أنَّ أحَدَهُمْ إِذَا أرَادَ أنْ يَأْتِيَ أهْلَهُ قال: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أبَداً». متفق عليه (¬2).
- الأحوال التي تُمنع فيها النساء من الطيب:
1 - عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلا نَكْتَحِلَ، وَلا نَتَطَيَّبَ، وَلا نَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً إلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إذَا اغْتَسَلَتْ إحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا، فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أظْفَارٍ. متفق عليه (¬3).
2 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أيُّمَا امْرَأةٍ أصَابَتْ بَخُوراً، فَلا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخِرَةَ». أخرجه مسلم (¬4).
- صفة القَسْم بين الزوجات:
عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: كَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لا يَنْتَهِي إِلَى المَرْأةِ الأولَى إِلا فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ
الَّتِي يَأْتِيهَا. أخرجه مسلم (¬5).
¬_________
(¬1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (26364) , وأخرجه أبو داود برقم (4074) , وهذا لفظه.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6388) , ومسلم برقم (1434).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (313) , ومسلم برقم (66) (938) كتاب الطلاق.
(¬4) أخرجه مسلم برقم (444).
(¬5) أخرجه مسلم برقم (1462).
الصفحة 134