كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

مَقْعَدِهِ ثُمّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلََكِنْ تَفَسّحُوا وَتَوَسّعُوا». متفق عليه (¬1).
- إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقّ بِهِ». أخرجه مسلم (¬2).
- التفسح في المجالس إذا ضاق المكان بأهله:
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11)} [المجادلة:11].
- عدم التفريق بين اثنين إلا بإذنهما:
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثنَيْنِ إِلاَّ بإِذنِهِمَا». أخرجه أبو داود والترمذي (¬3).
- عدم التناجي بين اثنين دون الثالث:
1 - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9)} [المجادلة:9].
2 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى رَجُلانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، أجْلَ أنْ يُحْزِنَهُ». متفق عليه (¬4).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6269)، ومسلم برقم (2177) , واللفظ له.
(¬2) أخرجه مسلم برقم (2179).
(¬3) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4845) , وأخرجه الترمذي برقم (2752) , وهذا لفظه.
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6290) , واللفظ له، ومسلم برقم (2184).

الصفحة 147