كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

الدُّعَاءِ وَلاَ يَقُلِ اللَّهمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّ اللهَ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ». متفق عليه (¬1).
- استقبال القبلة عند الدعاء:
1 - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: اسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الكَعْبَةَ، فَدَعَا عَلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، عَلَى شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ. فَأشْهَدُ بِاللهِ، لَقَدْ رَأيْتُهُمْ صَرْعَى، قَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ، وَكَانَ يَوْماً حَارّاً. متفق عليه (¬2).
2 - وَعَنْ عُمَر بْن الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، نَظَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلَىَ المُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيّ الله - صلى الله عليه وسلم - القِبْلَةَ، ثُمّ مَدّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبّهِ: «اللَّهم أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهم آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهم؛ إنْ تُهْلِكْ هَذِهِ العِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ لاَ تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ» فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبّهِ. أخرجه مسلم (¬3).
- جواز الدعاء لغير القبلة:
عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أنْ يَسْقِيَنَا. فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَمُطِرْنَا، حَتَّى مَا كَادَ الرَّجُلُ يَصِلُ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَلَمْ تَزَلْ تُمْطَرُ إِلَى الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ، فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أوْ غَيْرُهُ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا. فَقَالَ: «اللَّهمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا». فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ حَوْلَ المَدِينَةِ، وَلا يُمْطِرُ أهْلَ المَدِينَةِ. متفق
عليه (¬4).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6338) , ومسلم برقم (2678) , واللفظ له.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3960) , واللفظ له، ومسلم برقم (1794).
(¬3) أخرجه مسلم برقم (1763).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6342) , واللفظ له، ومسلم برقم (897).

الصفحة 180