كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ». فَقَالَ: مَنَعَنِي الكَلْبُ الّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ، إنّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ. أخرجه مسلم (¬1).
- منع مَنْ يُخشى ضرره من دخول البيت:
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَهَا وَفِي البَيْتِ مُخَنَّثٌ، فَقَالَ المُخَنَّثُ لأخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِاللهِ بْنِ أبِي أمَيَّةَ: إِنْ فَتَحَ اللهُ لَكُمُ الطَّائِفَ غَداً، أدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ». متفق عليه (¬2).
- عدم الخلوة بالمرأة الأجنبية:
1 - عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرِ المَرْأةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ امْرَأتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأتِكَ». متفق عليه (¬3).
2 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أفَرَأيْتَ الحَمْوَ؟ قال: «الحَمْوُ المَوْتُ». متفق عليه (¬4).
- عدم كشف وجه المرأة إلا للمَحْرم:
1 - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (2104).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5235) , واللفظ له، ومسلم برقم (2180).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3006) , ومسلم برقم (1341) , واللفظ له.
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5232)، ومسلم برقم (2172).
الصفحة 226