كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)} [الأحزاب:59].
2 - وقال الله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53)} [الأحزاب:53].
- عدم مصافحة النساء الأجانب:
1 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهْا قَالَتْ: كَانَتِ المُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ... } إِلَى آخِرِ الآيَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أقَرَّ بِالمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قال لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ». لا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ امْرَأةٍ قَطُّ. متفق عليه (¬1).
2 - وَعَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نِسْوَةٍ؛ فَلَقَّنَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ. قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايِعْنَا؟ قَالَ: «إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ؛ إِنَّمَا قَوْلِي لاِمْرَأَةٍ قَوْلِي لِمائَةِ امْرَأَةٍ». أخرجه أحمد والنسائي (¬2).
- عدم اختلاط الرجال بالنساء الأجانب من غير حجاب:
1 - قال الله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5288) , واللفظ له، ومسلم برقم (1866).
(¬2) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (27006) , وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (4181).
الصفحة 227