كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

المُسْلِمِينَ». أخرجه النسائي وابن ماجه (¬1).
- عدم السفر بالقرآن إذا خاف أن يناله العدو:
عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ العَدُوّ. متفق عليه (¬2).
- الركوب على ما تيسر من المراكب:
1 - قال الله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8) وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (9)} [النحل:8 - 9].
2 - وقال الله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80)} [غافر:79 - 80].
- عدم لعن المركوب:
عَنْ عِمْرَان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ، فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ». قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ، مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ. أخرجه مسلم (¬3).
- خدمة المسافرين وغيرهم:
1 - قال الله تعالى: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ
¬_________
(¬1) حسن/ أخرجه النسائي برقم (2568) , وأخرجه ابن ماجه برقم (2536) , وهذا لفظه.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2990) , ومسلم برقم (1869) , واللفظ له.
(¬3) أخرجه مسلم برقم (2595).

الصفحة 252