كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

4 - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذنُوبي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ». أخرجه أبو داود والنسائي (¬1).
5 - «اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إنَّك أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ». متفق عليه (¬2).
يقول هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياءً للسنة، وعملاً بها بوجوهها المتنوعة.
- ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم:
«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أخَّرْتُ، وَمَا أسْرَرْتُ وَمَا أعْلَنْتُ، وَمَا أسْرَفْتُ، وَمَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أنْتَ المُقَدِّمُ وَأنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إِلَهَ إِلا أنْتَ». أخرجه مسلم (¬3).
- ثم يسلم جهراً عن يمينه قائلاً: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله» حتى يُرى بياض خده الأيمن .. وعن يساره «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله» حتى يُرى بياض خده الأيسر. أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه (¬4).
وأحياناً إذا قال عن يمينه: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله» اقتصر على قوله عن يساره: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ» أخرجه النسائي (¬5).
- وإن كانت الصلاة ثنائية فرضاً كانت أو نفلاً جلس للتشهد بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة: «جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، وَنَصَبَ اليُمْنَى».
¬_________
(¬1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (985) , واللفظ له، والنسائي برقم (1301).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (834) , واللفظ له، ومسلم برقم (2704).
(¬3) أخرجه مسلم برقم (771).
(¬4) أخرجه مسلم برقم (582)، وأبو داود برقم (996)، وابن ماجه برقم (914).
(¬5) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (1321).

الصفحة 466