كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ». أخرجه مسلم (¬1).
- أو يقول: «سُبْحانَ اللهِ (25) مَرَّة، وَالحَمْدُ للهِ (25) مَرَّة، وَاللهُ أَكْبَرُ (25) مَرَّة، وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ (25) مَرَّة». أخرجه الترمذي والنسائي (¬2).
- أو يقول ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مُعَقِّبَاتٌ لا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ (أوْ فَاعِلُهُنَّ) دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاثٌ وَثَلاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأرْبَعٌ وَثَلاثُونَ تَكْبِيرَةً». أخرجه مسلم (¬3).
- أو يقول ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ يُسَبحُ أَحَدُكُمْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْراً وَيَحْمَدُ عَشْراً وَيُكَبرُ عَشْراً فَهِيَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ فِي اللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي المِيزَانِ». أخرجه الترمذي والنسائي (¬4).
- والسنة أن يعقد التسبيح بأصابع يديه أو أناملهما.
عَن يُسَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَكَانَتْ مِنَ المُهَاجِرَاتِ، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَيْكُنَّ بالتَّسْبيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَاعْقِدْنَ بالأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلاَ تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ». أخرجه أبو داود والترمذي (¬5).
- قراءة المعوذتين دبر كل صلاة: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}. أخرجه أبو داود والترمذي (¬6).
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (597).
(¬2) حسن صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (3413) , والنسائي برقم (1351).
(¬3) أخرجه مسلم برقم (596).
(¬4) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (481) , والنسائي برقم (1348)، وهذا لفظه.
(¬5) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (1501) , والترمذي برقم (3583)، وهذا لفظه.
(¬6) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1523) , والترمذي برقم (2903).

الصفحة 469