كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

2 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «عَشْرٌ». ثمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ: «عِشْرُونَ». ثمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ: «ثلاَثونَ». أخرجه أبو داود والترمذي (¬1).
· صفة رد السلام:
قال الله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (86)} [النساء:86].
· الأفضل رد السلام على طهارة:
عَنْ أبِي الجَهْمِ ابْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ، حَتَّى أقْبَلَ عَلَى الجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ. أخرجه مسلم (¬2).
· عدم السلام والرد أثناء قضاء الحاجة:
عَنِ المُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثمَّ اعْتَذرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ». أخرجه أبو داود والنسائي (¬3).
¬_________
(¬1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (5195) , وأخرجه الترمذي برقم (2689).
(¬2) أخرجه مسلم برقم (369).
(¬3) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (17) , وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (38).

الصفحة 48