كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

الصلاة الخشوع، وهو متعذر في هذه الحال، ولو أتمها فصلاته غير صحيحة.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ». أخرجه مسلم (¬1).
2 - أن يكون يسيراً لا يشغله عن الخشوع، فهذا يتم صلاته.
- وإليك أحكام الإمام .. والمأموم .. والمنفرد.
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (560).

الصفحة 490