كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
تكون المرأة بحضرة أجانب، وإن شاء لم يجهر، وكذا من فاته أول الصلاة الجهرية، والأَوْلى عدم الجهر؛ لأن الجهر لإمام الجماعة الذي يسمعه من خلفه.
الصفحة 513
808