كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

وَالمُؤْمِنِينَ. أخرجه الترمذي (¬1).
3 - وَعَنْ عَبْدُاللهِ المُزَنِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ المَغْرِبِ» قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. أخرجه البخاري (¬2).
- هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في السنن مع الفرائض:
السنن المؤكدة وغير المؤكدة مع الفرائض عشرون ركعة، وهي كما يلي:
1 - صلاة الظهر:
يصلي قبلها أربعاً، وبعدها ركعتين، وهذا هو الأفضل. وأحياناً يصلي قبلها ركعتين، وبعدها ركعتين.
1 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قالَ: سَألْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أرْبَعاً، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ العِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. أخرجه مسلم (¬3).
2 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ. متفق عليه (¬4).
3 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي: قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ العِشَاءِ
¬_________
(¬1) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (429).
(¬2) أخرجه البخاري برقم (1183).
(¬3) أخرجه مسلم برقم (730).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1182) , واللفظ له، ومسلم برقم (730).

الصفحة 592