كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
فَلَقَّنَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ. قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَايِعْنَا؟ قَالَ: «إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لاِمْرَأَةٍ قَوْلِي لِمائَةِ امْرَأَةٍ». أخرجه أحمد والنسائي (¬1).
- عدم النظر إلى المرأة التي لا تحل له:
1 - قال الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)} [النور:30].
2 - وَعَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: كَانَ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَتْهُ امْرَأةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآْخَرِ. متفق عليه (¬2).
- عدم نظر المرأة إلى الرجال الأجانب:
1 - قال الله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور:31].
2 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بالحِجَاب فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «احْتَجِبَا مِنْهُ». فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ». أخرجه أبو داود والترمذي (¬3).
- عدم الخلوة بالمرأة التي لا تحل له:
1 - عَنِ ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: «لا
¬_________
(¬1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (27006) , وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (4181).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1513) , ومسلم برقم (1334) , واللفظ له.
(¬3) حسن صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4112) , وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (2778).
الصفحة 60