كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرِ المَرْأةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ امْرَأتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قال: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأتِكَ». متفق عليه (¬1).
2 - وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا». أخرجه أحمد والترمذي (¬2).
- القيام للقادم إكراماً له:
عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ ابْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلَى سَعْدٍ. فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ. فَلَمّا دَنَا قَرِيباً مِنَ المَسْجِدِ، قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِلأَنْصَارِ: «قُومُوا إِلَى سَيّدِكُمْ» (أَوْ خَيْرِكُمْ). متفق عليه (¬3).
- عدم الانحناء أو السجود عند اللقاء:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: «لاَ» قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبلُهُ؟ قَالَ: «لاَ» قَالَ: أَفَيَأْخُذ بيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». أخرجه الترمذي وابن ماجه (¬4).
- طلاقة الوجه عند اللقاء:
عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ». أخرجه مسلم (¬5).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1862) , ومسلم برقم (1341) , واللفظ له.
(¬2) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (114) , وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (2165).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3043) , ومسلم برقم (1768) , واللفظ له.
(¬4) حسن/ أخرجه الترمذي برقم (2728) , وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (3702).
(¬5) أخرجه مسلم برقم (2626).
الصفحة 61