كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ». فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً، قَرِيباً مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى». فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ. أخرجه مسلم (¬1).
3 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: رُبَّمَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ. قُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ، أَكَانَ يُسِرُّ بالقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ قَالَتْ: كُلَّ ذلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. أخرجه أبو داود والترمذي (¬2).
4 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: «يَرْحَمُهُ اللهُ، لَقَدْ أذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا، آيَةً كُنْتُ أسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا». متفق عليه (¬3).
10 - والسنة أن يصلي التهجد وحده منفرداً، وهو الأفضل والأكثر من فعله - صلى الله عليه وسلم -.
ويجوز التطوع جماعة أحياناً في الليل أو النهار، من غير أن يُتخذ سنة راتبة.
1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: بَعَثَنِي العَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ فِي بَيْتِ
خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَبِتُّ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَقَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَتَنَاوَلَنِي مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ، فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ. متفق عليه (¬4).
2 - وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْنَا، وَمَا هُوَ إِلا أنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي، فَقَالَ: «قُومُوا فَلأُصَلِّيَ بِكُمْ». (فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاةٍ) فَصَلَّى
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (772).
(¬2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1437) , وهذا لفظه، والترمذي برقم (2924).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2655) , ومسلم برقم (788).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (117) , ومسلم برقم (763)، واللفظ له.
الصفحة 623