كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (27)} [الذاريات:24 - 27].
- مدة الضيافة:
عَنْ أبِي شُرَيْحٍ الكَعْبِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أيَّامٍ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ». متفق عليه (¬1).
- عدم التكلف للضيف وغيره:
1 - عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ. أخرجه البخاري (¬2).
2 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «طَعَامُ الإِثْنَيْنِ كَافِي الثّلاَثَةِ، وَطَعَامُ الثّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ». متفق عليه (¬3).
3 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الإِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الإِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثّمَانِيَةَ». أخرجه مسلم (¬4).
- دعاء الضيف إذا طعم:
«اللَّهم بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ». أخرجه مسلم (¬5).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6135) , واللفظ له، ومسلم برقم (48).
(¬2) أخرجه البخاري برقم (7293).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5392) , ومسلم برقم (2058) , واللفظ له.
(¬4) أخرجه مسلم برقم (2059).
(¬5) أخرجه مسلم برقم (2042).
الصفحة 70