كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ». أخرجه أبو داود وابن ماجه (¬1).
«اللهمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ». أخرجه الحاكم والطبراني (¬2).
6 - يدعو بما شاء من هذه الأدعية.
يدعو بهذا مرة، وهذا مرة؛ إحياءً للسنة.
7 - ثم يكبر الرابعة، ويقف قليلاً يدعو، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم ثانية عن يساره أحياناً فلا بأس.
- حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة:
رفع اليدين في التكبيرة الأولى على الجنازة سنة، وأما في باقي التكبيرات فيفعل تارة، ويترك تارة، ويكون الترك أكثر.
- كيف يقضي المسبوق صلاة الجنازة:
1 - من فاته بعض التكبيرات في الصلاة على الميت فما أدركه معه هو أول صلاته، فيقرأ الفاتحة أولاً، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يدعو بعد ذلك، ثم يكبر ويسلم.
2 - من نسي وسلم من الثالثة مثلاً، فإنه يأتي بالتكبيرة الرابعة ثم يسلم، ولا سجود للسهود في صلاة الجنازة.
¬_________
(¬1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3202)، وابن ماجه برقم (1499) , وهذا لفظه.
(¬2) صحيح/ أخرجه الحاكم برقم (1328) , وهذا لفظه، والطبراني في «الكبير» (22/ 249).

الصفحة 760