كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ». متفق عليه (¬1).
- عدم الجلوس على مائدة فيها خمر أو محرم:
1 - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)} [المائدة:90 - 91].
2 - وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالخَمْرِ». أخرجه أحمد والترمذي (¬2).
- غسل اليدين قبل الطعام إن كان فيها قذر:
1 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِذَا كَانَ جُنُباً، فَأرَادَ أنْ يَأْكُلَ أوْ يَنَامَ، تَوَضَّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ. متفق عليه (¬3).
2 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ، وَإِذا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ قَالَتْ: غَسَلَ يَدَيْهِ ثمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ. أخرجه أبو داود والنسائي (¬4).
- غسل اليدين بعد الطعام:
1 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5426) , واللفظ له، ومسلم برقم (2067).
(¬2) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (125) , وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (2801).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (286) , ومسلم برقم (305) , واللفظ له.
(¬4) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (223) , وأخرجه النسائي برقم (257) , وهذا لفظه.

الصفحة 84