كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)
طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ». أخرجه مسلم (¬1).
5 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقْرِنَ الرّجُلُ بَيْنَ التّمْرَتَيْنِ حَتّىَ يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ. متفق عليه (¬2).
6 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلاَ يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلاَهَا». أخرجه أبو داود والترمذي (¬3).
- قطع اللحم بالسكين عند الحاجة:
عَنْ عَمْرو بن أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. متفق عليه (¬4).
- مدح الآكل الطعام:
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَ أَهْلَهُ الأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلاّ خَلّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: «نِعْمَ الأُدُمُ الخَلّ، نِعْمَ الأُدُمُ الخَلّ». أخرجه مسلم (¬5).
- عدم عيب الطعام:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - طَعَاماً قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (2034).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2455) , ومسلم برقم (2045) , واللفظ له.
(¬3) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3772) , وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (1805).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5408) , واللفظ له، ومسلم برقم (355).
(¬5) أخرجه مسلم برقم (2052).
الصفحة 90