كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 2)

- التنفس عند الشرب خارج الإناء:
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَنَفّسُ فِي الشّرَابِ ثَلاَثاً، وَيَقُولُ: «إِنّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ». متفق عليه (¬1).
- يبدأ الساقي بالكبير ثم من هو على يمينه:
عَنْ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قالَ: أتَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي دَارِنَا هَذِهِ، فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هَذِهِ، فَأعْطَيْتُهُ، وَأبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ تُجَاهَهُ، وَأعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قال عُمَرُ: هَذَا أبُو بَكْرٍ، فَأعْطَى الأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قال: «الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ، ألا فَيَمِّنُوا». قال أنَسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ. متفق عليه (¬2).
- الشرب مما يشرب الناس:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى، فَقال العَبَّاسُ: يَا فَضْلُ، اذْهَبْ إِلَى أمِّكَ، فَأْتِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقال: «اسْقِنِي». قال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أيْدِيَهُمْ فِيهِ. قال: «اسْقِنِي». فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أتَى زَمْزَمَ، وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقال: «اعْمَلُوا، فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ». ثُمَّ قال: «لَوْلا أنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ، حَتَّى أضَعَ الحَبْلَ عَلَى هَذِهِ». يَعْنِي: عَاتِقَهُ، وَأشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ. أخرجه البخاري (¬3).
- ما يفعله إذا شرب لبناً:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَناً، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5631) , ومسلم برقم (2028) , واللفظ له.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2571) , واللفظ له، ومسلم برقم (2029).
(¬3) أخرجه البخاري برقم (1635).

الصفحة 95