كتاب مناقب الشافعي للبيهقي (اسم الجزء: 2)

واستدل في «كتاب عشرة النساء (١)» في تحريم إتيان النساء في أدبارهن بالآية، وبحديث عمرو بن أحيحة، عن خزيمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال: والإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرّم بدلالة الكتاب والسنة.
أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي. فذكره.
وأخبرنا أبو عبد الله أخبرني الحسين بن محمد الدارمي أخبرنا قال: حدثنا عبد الرحمن بن إدريس قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال:
كان الشافعي يحرم إتيان النساء في أدبارهن.
وأما قوله: «والقياس أنه حلال» فإني قرأت في كتاب زكريا بن يحيى الساجي قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: كذب - يعني ابن عبد الحكم - على الشافعي. قال الربيع: قال الشافعي: إتيان النساء في أدبارهن حرام بالكتاب والسنة.
قلت: يحتمل أن يكون صادقا في هذه الحكاية، وهذا مختصر من حكاية ابن عبد الحكم عن الشافعي في مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن في عيبِهِ أهلَ المدينة بذلك وذَبّ الشافعي عنهم على طريق الجدل. فأما المذهب فما وضعه في كتبه المصنفة من تحريمه. والله أعلم.
* * *
---------------
(١) الأم ٥/ ١٥٦ وانظر ص ٨٤ منه، ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص ٦٥، وأحكام القرآن ١/ ١٩٣ - ١٩٤.

الصفحة 12