كتاب مناقب الشافعي للبيهقي (اسم الجزء: 2)

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس - هو الأصم - قال: حدثنا الربيع قال:
قال الشافعي رضي الله عنه: وأشبه الرواية أن يكون محفوظا رواية جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لا يسمي حجًّا ولا عمرة وطاوس: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج محرما ينتظر القضاء؛ لأن رواية يحيى بن سعيد عن القاسم، وعمرة عن عائشة توافق روايته.
وبسط الكلام في بيان ذلك وتأويل قول من خالف هذه الرواية. وهو منقول في «كتاب المعرفة».
* * *
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال:
قال الشافعي: ومن باع سلعةً من السلع إلى أجل من الآجال وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن أو أكثر أو دين أو نقد (١) لأنها بيعة غير البيعة الأولى.
وقال «بعض الناس»: لا يشتريها البائع بأقل من الثمن، وزعم أن القياس أن ذلك جائز، ولكنه زعم يتَّبع الأثر، ومحمود منه أن يتَّبع الأثر الصحيح، فلما سُئِل عن الأثر إذا هو أبو إسحاق عن امرأته عالية بنت أنفع: أنها دخلت مع امرأة أبي السفر على عائشة فذكرت لعائشة حديثا: أن زيد بن أرقم باع شيئاً إلى العطاء ثم اشتراه بأقل مما باعه فقالت عائشة: أخْبِري زيد بن أرقم
---------------
(١) في ح: «وأكثر ودين ونقد».

الصفحة 14