كتاب مناقب الشافعي للبيهقي (اسم الجزء: 2)

يخالفه المتصل، ولو ثبت كان يجوز أن أقول: باع رقبة مُدبَّر كما حدّث جابر، وخدمة مدَّبر، كما حدث محمد بن علي.
وبسط الكلام فيه إلى أن قال:
روى أبو جعفر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قضى باليمين مع الشاهد فقلت: مرسل. وقد رواه معه عددٌ فطرحتَه، وروايته يوافقه عليها عددٌ منها حديثان متصلان أو ثلاثة صحيحة ثابتة وهو لا يخالفه فيه أحد برواية غيره. وأردت تثبيت حديث رويته عن أبي جعفر ويخالفه فيه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أبعد ما بين أقاويلك!!
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان:
حدثنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، وعن (١) أبي الزبير، سمعنا «جابر بن عبد الله» يقول: دَبَّرَ رجلٌ منا غلاماً له ليس له مال غيره، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام (٢).
قال عمرو: سمعت جابراً يقول: عبداً قبطيًّا مات عام أول في إمارة ابن الزبير. زاد أبو الزبير: يقال له يعقوب.
قال الشافعي (٣): هكذا سمعته منه عامة دهري، ثم وجدت في كتابي: «دبّر رجل منا غلاماً له فمات» فإما أن يكون خطأً من كتابي، أو خطأً
---------------
(١) في ا. «عن».
(٢) الأم ٧/ ٣٤٨، والسنن الكبرى ١٠/ ٣٠٨.
(٣) الأم والكبرى في الموضعين السابقين.

الصفحة 16