كتاب مناقب الشافعي للبيهقي (اسم الجزء: 2)

قال الشافعي: ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه، إلا في الخاص القليل من الحديث، وذلك بأن يحدِّث المحدِّث بما لا يجوز أن يكون مثله، أو يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه.
وقال بهذا الإسناد في الفرق بين الشهادة والخبر:
إني أقبل في الحديث الرجلَ الواحدَ والمرأة، ولا أقبل واحداً منهما في الشهادات وحده. وأقبل الحديث: حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلِّسا، ولا أقبل في الشهادات إلا سمعت أو رأيت أو أشهدني.
وتختلف الأحاديث: فنأخذ ببعضها استدلالاً بكتاب الله أو سنة أو إجماع أو قياس. وهذا لا يؤخذ به في الشهادات.
ثم يكون بشر كلّهم تجوز شهادته، ولا أقبل حديثه من قبل ما يدخل في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض الألفاظ والمعاني. وبسط الكلام فيه إلى أن قال في شرح ذلك:
وتكون اللفظة تُتْرك من الحديث فتُحيل معناه، أو ينطق بها بغير لفظ المحدث والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فتحيل معناه. فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى وكان غير عاقل للحديث فلم يقبل حديثه إذا كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى.
وقال في الفرق بينهما: حيث قبل خبر الواحد ولم تقبل شهادة الواحد وحده أن يكون العدل يكون جائزَ الشهادة في أمور مردوداً في أمور: إذا

الصفحة 28