كتاب مناقب الشافعي للبيهقي (اسم الجزء: 2)

شهد في موضع يَجُرُّ به إلى نفسه زيادة، أو يدفع بها عن نفسه غرماً، أو إلى والده وولده، أو يدفع بها عنهما، ومواضع الظن سواها.
والشاهد إنما يشهد على واحد ليلزمه غرما أو عقوبة وللرجل ليُؤْخذ له غرم أو عقوبة وهو خلى مما لزم غيره.
وبسط الكلام فيه إلى أن قال:
والمحدِّث بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره ولا يدفع عنها ولا عن غيره شيئا مما يَتَموَّلُ الناسُ، ولا بما فيه عقوبة عليهم ولا [لهم، (١) و] هو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين سواء.
وبسط الكلام فيه إلى أن قال:
ولأنهم - يعني (٢) المحدثين من أهل العلم - وُضِعُوا موضع الأمانة ونُصِبُوا أعلاماً للذين كانوا عالمين بما ألزمهم الله من الصدق في كل أمر، وإن الحديث في الحلال والحرام أعلى الأمور وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظنة، وقد قدم إليهم في الحديث عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بشيء لم يتقدم إليهم في غيره: فوعد على الكذب عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، النار. وذكر الأحاديث التي وردت في هذا الباب، وهي مذكورة في غير هذا الكتاب.
وقرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي، عن الزبير بن عبد الواحد، عن القزويني - قاضي مصر - عن الربيع، قال:
سمعت الشافعي يقول:
---------------
(١) سقط من ح.
(٢) في ح: «بمعنى».

الصفحة 29