كتاب مناقب الشافعي للبيهقي (اسم الجزء: 2)

يوهنه بأن تخبر أنه قبله عن رجل لا يسميه ولو عرفه لسمّاه أو وثّقه.
أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال:
قال الشافعي (١) رضي الله عنه في «مسألة زكاة مال اليتيم» فقال (٢): قد روينا عن ابن مسعود أنه قال: أَحْصُر مالَ اليتيم فإذا بلغ فأُعْلِمه ما مر عليه من السنين.
قال الشافعي: قلنا وهذا حجة عليك (٣): كان ابن مسعود أمر والي اليتيم أن لا يؤدي عنه الزكاة حتى يكون هو يتولى أداءها بنفسه؛ لأنه لا يأمر بإحصاء ما مر عليه من السنين وعدد ماله إلا ليؤدي عن نفسه ما وجب عليه من الزكاة.
مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين أحدهما: أنه منقطع، وأن الذي رواه ليس بحافظ (٤).
وقال في القديم رواية الزعفراني عنه: إنما روى هذا ليث - يعني ابن أبي سليم - عن مجاهد مرسلا. وليس مثل هذا ثابتاً.
* * *
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا الحسين بن محمد الدارمي قال: أخبرنا عبد الرحمن - يعني ابن محمد - قال: حدثني أبي قال: حدثني محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم قال:
---------------
(١) الأم ٢/ ٢٥.
(٢) في ا: «قال».
(٣) في الأم بعد هذا: «لو لم يكن لنا حجة غير هذا. هذا لو كان ثابتا عن ابن مسعود كان ابن مسعود ...».
(٤) راجع بقية المحاورة في الأم.

الصفحة 8