كتاب مناقب الشافعي للبيهقي (اسم الجزء: 2)

سمعت الشافعي يقول (١): لا تثبت الرواية عن بشير بن نَهيك.
قلت: وإنما أراد حديث ابن أبي عروبة وغيره، عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بَشير بن نُهيك، عن أبي هريرة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في العتق والاسْتِسْعَاء (٢). وذلك لأن شعبة بن الحجاج وهشام الدّستواتي روياه عن قتادة دون ذكر الاستسعاء فيه (٣).
ورواه همام بن يحيى عن قتادة، وفصل حديث الاستسعاء من الحديث فجعله من قول قتادة (٤)، ولأن حديث «ابن عمر» و «عمران بن حصين» عن النبي، صلى الله عليه وسلم، يدلان على إبطال الاسْتِسْعَاء (٥).
---------------
(١) آداب الشافعي ٢٢٠.
(٢) ونصه كما رواه البخاري في كتاب العتق: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ٥/ ٩٤ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه.
وقد رواه مسلم في كتاب العتق: باب ذكر سعاية العبد ٢/ ١١٤٠ وأبو داود ٤/ ٣٢، وهو عند المؤلف في السنن الكبرى ١٠/ ٢٨١.
(٣) في السنن الكبرى بعد هذا: وهما أحفظ.
(٤) راجع سنن الدارقطني ٢/ ٤٧٦ - ٤٧٩، والسنن الكبرى ١٠/ ٢٨١ - ٢٨٢.
(٥) سنن الدارقطني ٢/ ٤٧٦ والسنن الكبرى ١٠/ ٢٨٣ - ٢٨٤ وفي لسان العرب: استسعي العبد: كلفه من العمل ما يؤدي به عن نفسه إذا عتق بعضه ورق بعضه هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسمى تصرفه في كسبه سعاية. و «غير مشقوق عليه» أي لا يكلفه فوق طاقته.
وفي معالم السنن ٤/ ٦٩: قال الخطابي في قوله: استسعى غير مشقوق عليه: هذا الكلام لا يثنيه أكثر أهل النقل مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنه من كلام قتادة.

الصفحة 9