اللبون أربعمائة وخمسين، وقد أخذ الحقاق، فالتفاوت خمسون، فلو كان التفاوت يسيرا لا يحصل به شقص ناقة، دفع الدراهم للضرورة، وأشار صاحب التقريب إلى أنه يتوقف إلى وجود شقص، وليس بشئ، فإن يحصل به شقص، فوجهان. أحدهما: يجب شراؤه. وأصحهما: يجوز دفع الدراهم لضرر المشاركة، ولانه قد يعدل إلى غير الجنس الواجب للضرورة، كمن وجب عليه شاة في خمس من الابل، فلم يجد شاة، فإنه يخرج قيمتها، وكمن لزمته بنت مخاض، فلم يجدها ولا ابن لبون، لا في ماله ولا بالثمن، فإنه يعدل إلى القيمة. فإذا جوزنا الدراهم، فأخرج شقصا، جاز. قال في النهاية: وفيه أدنى نظر، لما فيه من العسر على المساكين وإن أوجبنا الشقص، فيكون من الاغبط، أم من المخرج ؟ فيه أوجه. أصحها: من الاغبط، لانه الاصل. والثاني: من المخرج، لئلا يتبعض. والثالث: يتخير بينهما. ففي المثال المتقدم، يخرج على الاصح خمسة أتساع بنت لبون. وعلى الثاني: نصف حقة، ثم إذا أخرج شقصا، وجب صرفه إلى الساعي على قولنا: يجب الصرف إلى الامام في الاموال الظاهرة، وإذا أخرج الدراهم، فوجهان. أحدهما: لا يجب الصرف إليه، لانها من الباطنة. والثاني: يجب، لانها جبران الظاهرة. قلت: هذا الثاني أصح. والله أعلم. وإطلاق الاصحاب الدراهم في هذا الفصل، يشبه أن يكون مرادهم به نقد البلد، دراهم كان، أو دنانير، كما صرح به الشيخ إبرهيم المروذي. قلت: مرادهم نقد البلد قطعا، وصرح به جماعة، منهم القاضي حسين وغيره، وعليه يحمل قول صاحب الحاوي وإمام الحرمين وغيرهما: دراهم أو دنانير، يعنيان أيهما كان نقد البلد. والله أعلم. الحال الرابع: أن يوجد بعض كل صنف، بأن يجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون، فهو بالخيار، إن شاء جعل الحقاق أصلا فدفعها مع بنت لبون وجبران، وإن شاء جعل بنات اللبون أصلا فدفعها مع حقة، وأخذ جبرانا، وهل يجوز أن يدفع