كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 2)

الثاني: الاسلام، فلا يصح صوم كافر أصليا كان أو مرتدا، ويعتبر الشرطان في جميع النهار. فلو طرأ الحيض أو ردة، بطل صومه. والثالث: العقل، فلا يصح صوم المجنون. فلو جن في أثناء النهار، بطل صومه على المذهب. وقيل: هو كالاغماء. ولو نام جميع النهار، صح صومه على الصحيح المعروف. وقال أبو الطيب بن سلمة، والاصطخري: لا يصح صومه. ولو نوى من الليل، ثم أغمي عليه، فالمذهب: أنه إن كان مفيقا في جزء من النهار، صح صومه، وإلا، فلا، وهذا هو المنصوص في المختصر في باب الصيام. وفيه قول: أنه تشترط الافاقة من أول النهار. وفي قول: يبطل بالاغماء ولو لحظة في النهار كالحيض، ومنهم من أنكر هذا القول. وفي قول مخرج: أنه لا يبطل بالاغماء وإن استغرق كالنوم. وفي قول خرجه ابن سريج: تشترط الافاقة في طرف النهار، ومنهم من قطع بالمذهب، ومنهم من قطع بالقول الثاني. ولو نوى بالليل، ثم شرب دواء فزال عقله نهارا، فقال في التهذيب إن قلنا: لا يصح الصوم في الاغماء، فهنا أولى، وإلا فوجهان. والاصح: أنه لا يصح، لانه بفعله. قال في التتمة: ولو شرب المسكر ليلا

الصفحة 231