الخروج للاكل على الصحيح المنصوص. وإن عطش فلم يجد الماء في المسجد فله الخروج. وإن وجده، لم يجز الخروج على الاصح، لانه لا يستحيى منه، ولا يعد ترك مروءة. ثم أوقات الخروج لقضاء الحاجة لا يجب تداركها لعلتين. إحداهما: أن الاعتكاف مستمر فيها، ولهذا لو جامع في ذلك، بطل اعتكافه على الاصح، والثانية: أن زمن الخروج لقضاء الحاجة مستثنى، لانه لا بد منه. ثم إذا فرغ وعاد، لم يجب تجديد النية. وقيل: إن طال الزمان، ففي لزوم وجوب التجديد وجهان والمذهب: الاول. ولو كان للمسجد سقاية، لم نكلفه قضاء الحاجة فيها. وكذا لو كان بجنبه دار صديق له، وأمكنه دخولها، لم نكلفه، بل له الخروج إلى داره وإن بعدت، إلا إذا تفاحش البعد، فإنه لا يجوز على الاصح، إلا أن لا يجد في طريقه موضعا، أو كان لا يليق بحاله أن يدخل لقضاء الحاجة غير داره. ولو كانت له داران، وكل واحدة بحيث لو انفردت، جاز الخروج إليها، وإحداهما أقرب، ففي جواز الخروج إلى الاخرى وجهان. أصحهما: لا يجوز. ولا يشترط لجواز الخروج شدة الحاجة، وإذا خرج، لا يكلف الاسراع، بل يمشي على سجيته المعهودة. قلت: فلو تأنى أكثر من عادته، بطل اعتكافه على المذهب، ذكره في البحر. والله أعلم. ولو كثر خروجه للحاجة لعارض يقتضيه، فوجها - حكاهما إمام الحرمين. أصحهما وهو مقتضى إطلاق كلام المعظم: أنه لا يضر، نظرا إلى جنسه، والثاني: يضر، لندوره. فرع لا يجوز الخروج لعيادة المريض، ولا لصلاة الجنازة. ولو خرج