عجز عن الحج، بموت، أو كسر، أو زمانة، أو مرض لا يرجى زواله، أو كان كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أصلا، أو لا يثبت إلا بمشقة شديدة. فمقطوع اليدين أو الرجلين، إذا أمكنه الثبوت على الراحلة من غير مشقة شديدة، لا يجوز له الاستنابة، ولا يجوز أيضا لمن لا يثبت على الراحلة لمرض يرجى زواله. وكذا من وجب عليه الحج ثم جن، ليس للولي أن يستنيب عنه، لانه قد يفيق فيحج بنفسه. فلو استناب عنه فمات قبل الافاقة، ففي إجزائه القولان في استنابة المريض الذي يرجى برؤه إذا مات. هذا كله في حجة الاسلام، والقضاء، والنذر. أما حج التطوع، فلا يجوز الاستنابة فيه عن القادر قطعا. وفي استنابة المعضوب عن نفسه، والوارث عن الميت، قولان. أظهرهما: الجواز، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. ولو لم يكن الميت حج، ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة، ففي جواز الاحجاج عنه طريقان. أحدهما: طرد القولين، لانه لا ضرورة إليه. والثاني: القطع بالجواز. لوقوعه عن حجة الاسلام، فإن استأجر للتطوع وجوزناه، فللاجير الاجرة المسماة. ويجوز أن يكون الاجير عبدا، أو صبيا، بخلاف حجة الاسلام، فإنه لا يجوز استئجارهما فيها، لانهما ليسا من أهلها. وفي المنذورة، الخلاف المشهور، في أنه يسلك بالنذر مسلك الواجبات، أم لا ؟ وإن لم نجوز الاسيئجار للتطوع، وقع الحج عن الاجير، ولم يستحق المسمى. وهل يستحق أجرة المثل ؟ قولان: أظهرهما: يستحق. قلت: قال المتولي: هذا الخلاف إذا جهل الاجير فساد الاجارة. فإن علم، لم يستحق شيئا بلا خلاف. قال: والمسألة مفروضة في المعضوب، فإن أوضي