يقدح فيها مرض الاجير، لامكان الاستنابة، ولا خوف الطريق، ولا ضيق الوقت، إن عين غير السنة الاولى. وليس للاجير أن يستنيب في إجارة العين بحال. وأما إجارة الذمة ففي التهذيب وغيره: أنه إن قال: ألزمت ذمتك تحصيل حجة لي، جاز أن يستنيب، وإن قال: لتحج بنفسك، لم يجز، لان الغرض يختلف باختلاف أعيان الاجراء. وهذا قد حكاه الامام عن الصيدلاني وخطأه فيه، وقال ببطلان الاجارة في الصورة الثانية، لان الدينية مع الربط بمعين تتناقضان. كمن أسلم في ثمرة بستان معين بعينه. وهذا إشكال قوي. فرع أعمال الحج معروفة، فإن علمها المتعاقدان عند العقد، فذاك. وإن جهلها أحدهما، لم يصح العقد. وهل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الاجير ؟ فيه طرق. أصحها: على قولين. أظهرهما: لا يشترط، ويحمل على ميقات تلك البلدة في العادة الغالبة. والثاني: يشترط. الطريق الثاني: إن كان للبلد طريقان مختلفا الميقات، أو طريق يفضي إلى ميقاتين كالعقيق، وذات عرق، اشترط. وان لم يكن له إلا ميقات واحد، لم يشترط. والطريق الثالث: إن كان الاستئجار عن حي، اشترط، وإلا، فلا. فإن