كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 2)

بخلاف الرد بالعيب. والله أعلم. فرع: لو استأجر إنسان عن الميت من مال نفسه تبرعا، فهو كاستئجار المعضوب لنفسه، فله الخيار. فرع: لو قدم الاجير الحج على السنة المعينة، جاز، وقد زاد خيرا فرع: إذا انتهى الاجير إلى الميقات المتعين، إما بشرطهما إن اعتبرناه، وإما بتعيين الشرع، فلم يحرم عن المستأجر، بل أحرم عن نفسه بعمرة، فلما فرغ منها، أحرم عن المستأجر بالحجج، فله حالان. أحدهما: أن لا يعود إلى الميقات، فيصح الحج عن المستأجر للاذان ويحط شئ من الاجرة المسماة لاخلاله بالاحرام من الميقات الملتزم. وفي قدر المحطوط، خلاف يتعلق بأصل، وهو أنه إذا سار الاجير من بلد الاجارة وحج، فالاجرة تقع في مقابلة أعمال الحج وحدها، أم تتوزع على اليسير والاعمال، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فإن خصصناها بالاعمال، وزعت الاجرة المسماة على حجة من الميقات، وحجة من مكة، لان المقابل بالاجرة على هذا، هو الحج من الميقات، فإذا كانت أجرة الحجة المنشأة من مكة دينارين، والمنشأة من الميقات خمسة، فالتفاوت ثلاثة أخماس، فتحط ثلاثة أخماس المسمى. فإن وزعنا الاجرة على السير والاعمال وهو المذهب، فقولان.

الصفحة 298