النذر، وقع عن حجة الاسلام. ولو استأجر أجيرا لم يحج عن نفسه، فنوى الحج عن المستأجر، لغت نيته، ووقع الحج عن الاجير. ولو نذر من لم يحج أن يحج في هذه السنة، ففعل، وقع عن حجة الاسلام، وخرج عن نذره، وليس في نذره إلا تعجيل ما كان له تأخيره. ولو استؤجر من لم يحج للحج في الذمة، جاز، وطريقه: أن يحج عن نفسه، ثم عن المستأجر. وإجارة العين باطلة، لانها تتعين للسنة الاولى. فإذا بطلت، نظر، إن ظنه حج فبان أنه لم يحج، لم يستحق أجره، لتغريره، وإن علم أنه لم يحج وقال: يجوز في اعتقادي أن يحج عن غيره من لم يحج، فحج الاجير، وقع عن نفسه. وفي استحقاقه أجرة المثل قولان، أو وجهان تقدمت نظائرهما. أما إذا استأجر للحج من حج ولم يعتمر، أو للعمرة من اعتمر ولم يحج، فقرن الاجير وأحرم بالنسكين عن المستأجر، أو أحرم بما استؤجر له عن المستأجر، وبالآخر عن نفسه، فقولان. الجديد: أنهما يقعان عن الاجير، لان نسكي القران لا يفترقان، لاتحاد الاحرام، ولا يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر إليه. والثاني: أن ما استؤجر له يقع عن المستأجر، والآخر عن الاجير. ولو استأجر رجلان شخصا، أحدهما: ليحج عنه، والآخر ليعتمر عنه، فقرن عنهما، فعلى الجديد: يقعان عن الاجير. وعلى الثاني: يقع عن كل واحد ما استأجر له. ولو استأجر المعضوب رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة، أحدهما: حجة الاسلام، والآخر: حجة قضاء أو نذر، فوجهان. أصحهما: يجوز، وهو المنصوص في الام، لان غير حجة الاسلام لم تتقدم عليها. والثاني: لا يجوز. فعلى الثاني: إن أحرم الاجيران معا، انصرف إحرامهما إلى أنفسهما. وإن سبق إحرام أحدهما، وقع ذلك عن حجة الاسلام عن المستأجر، وانصرف إحرام الآخر إلى نفسه.