والخامس: ذات عرق، ميقات المتوجهين من العراق وخراسان. والمراد بقولنا: يلملم ميقات اليمن، أي: ميقات تهامته، فإن اليمن يشمل نجدا وتهامة. والاربعة الاولى، نص عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا خلاف. وفي ذات عرق وجهان. أحدهما وإليه مال الاكثرون: أنه منصوص كالاربعة. والثاني: أنه باجتهاد