كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 2)

أحدهما: لو استأجره رجلان ليحج عنهما، فأحرم عنهما، لم ينعقد عن واحد منهما، وانعقد عن الاجير، لان الجمع بينهما متعذر، فلغت الاضافة، وسواء كانت الاجارة في الذمة، أم على العين، لانه وإن كانت إحدى إجارتي العين فاسدة، إلا أن الاحرام عن غيره لا يتوقف على صحة الاجارة. الصورة الثانية: لو استأجره رجل ليحج عنه، فأحرم عن نفسه وعن المستأجر، لغت الاضافتان، وبقي الاحرام للاجير. فلما لغت الاضافة في الصورتين، وبقي أصل الاحرام، جاز أن يلغو هنا التشبيه، ويبقى أصل الاحرام. الحال الثالث: أن يكون زيد محرما، وتتعذر مراجعته، لجنون، أو غيبة،

الصفحة 338