لا قضاء. وأصحهما عند الاكثرين: وجوب القضاء. ولو غلطوا في المكان، فوقفوا في غير عرفة، لم يصح حجهم بحال. قلت: ومما يتعلق بالوقوف: أنه يستحب أن يرفع يديه في الدعاء، بحيث لا تجاوزان رأسه، ولا يفرط في الجهر في الدعاء، فإنه مكروه، وأن يقف متطهرا. والله أعلم. فصل في المبيت بالمزدلفة وما يتعلق به المزدلفة، ما بين مأزمي عرفة، ووادي محسر. وقد سبق، أنهم يفيضون من عرفة بعد الغروب، فيأتون مزدلفة، فيجمعون الصلاتين. وينبغي أن يبيتوا بها، وهذا المبيت ليس بركن. قال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي، وأبو بكر بن خزيمة من أصحابنا: هو ركن. والصحيح: الاول. ثم المبيت نسك. فإن دفع بعد منتصف الليل لعذر، أو لغيره، أو دفع قبل نصف الليل، وعاد قبل طلوع الفجر، فلا شئ عليه. وإن ترك المبيت من أصله، أو دفع قبل نصف الليل، ولم يعد، أراق دما. وهل هو واجب، أم مستحب ؟ فيه طرق. أصحها: على قولين كالافاضة من عرفة قبل الغروب. والثاني: القطع بالايجاب. والثالث: بالاستحباب. قلت: لو لم يحضر مزدلفة في النصف الاول، وحضرها ساعة في النصف الثاني، حصل المبيت، نص عليه في الام، وفي قول ضعيف نص عليه في الاملاء والقديم: يحصل بساعة بين نصف الليل وطلوع الشمس. وفي قول: يشترط معظم الليل. والاظهر: وجوب الدم بترك المبيت. والله أعلم. والاولى، تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى. وأما غيرهم، فيمكثون حتى يصلوا الصبح بها، ويغلسون بالصبح. والتغليس هنا، أشد استحبابا من باقي الايام. فرع يستحب أن يأخذوا حصى الجمار من المزدلفة. ولو أخذوا من موضع آخر، جاز، لكن يكره من المسجد والحش والمرمى. وقد قدر المأخوذ وجهان. أحدهما: سبعون حصاة لرمي يوم النحر والتشريق، قاله في المفتاح وهو، ظاهر