المذهب. وعلى القديم: يزكون في السنة الاولى أيضا بالخلطة، وعلى وجه ابن سريج: لا تثبت لهم الخلطة أبدا ولو خلط خمس عشرة من الغنم بخمس عشرة لغيره، ولاحدهما خمسون منفردة، فإن قلنا: بخلطة العين، فلا شئ على صاحب الخمس عشرة، لان المختلط دون نصاب، وعلى الآخر، شاة عن الخمس والستين، كمن خالط ذميا. وإن قلنا: بخلطة الملك، فوجهان. أحدهما: لا أثر لهذه الخلطة لنقصان المختلط عن النصاب. والثاني: تثبت الخلطة ويضم الخمسون إلى الثلاثين، فيجب شاة، منها على صاحب الخمسين ستة أثمان ونصف ثمن، والباقي على الآخر. قلت: أصحهما: تثبت. والله أعلم. الشرط الثالث لوجوب زكاة النعم: الحول. فلا زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا النتاج، فإنه يضم إلى الامات بشرطين. أحدهما: أن يحدث قبل تمام الحول وإن قلت البقية، فلو حدث بعد الحول والتمكن من الاداء، لم يضم إلى الامات في الحول الاول قطعا، ويضم في الثاني، وإن حدث بعد الحول وقبل إمكان الاداء، لم يضم في الحول الماضي على المذهب. وقيل: في ضمه قولان.