كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 2)

الشرط الثاني: أن يحدث النتاج بعد بلوغ الامات نصابا، فلو ملك دون النصاب، فتوالدت وبلغت نصابا، فابتداء الحول من حين بلوغه، وإذا وجد الشرطان، فماتت الامات كلها أو بعضها، والنتاج نصاب، زكى النتاج بحول الامات على الصحيح الذي قطع به الجمهور. وفي وجه قاله الانماطي: لا يزكي بحول الامات إلا إذا بقي منها نصاب. ووجه ثالث: يشترط بقاء شئ من الامات ولو واحدة، وفائدة ضم النتاج إلى الامات، إنما يظهر إذا بلغت به نصابا آخر، بأن ملك مائة شاة فولدت إحدى وعشرين، فيجب شاتان، ولو تولدت عشرون فقط، لم يكن فيه فائدة. أما المستفاد بشراء أو هبة أو إرث، فلا يضم إلى ما عنده في الحول، ولكن يضم إليه في النصاب على الصحيح وبيانه بصور. منها: ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر، ثم اشترى عشرا، فعليه عند تمام حول

الصفحة 42