كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 2)

فقط. وفي مصرفه: أوجه. الصحيح: أنه للسالب كالقتيل. والثاني: لفقراء المدينة. والثالث: لبيت المال. واعلم أن ظاهر الحديث، وكلام الائمة: أنه يسلب إذا اصطاد، ولا يشترط الاتلاف. وقال إمام الحرمين: لا أدري أيسلب إذا أرسل الصيد، أم لا يسلب حتى يتلفه ؟ قلت: ذكر صاحب البحر وجهين: في أنه هل يترك للمسلوب من ثيابه ما يستر عورته ؟ واختار: أنه يترك، وهو قول صاحب الحاوي، وهو الاصوب. والله أعلم. فصل وج: واد بصحراء الطائف، وصيده حرام على المذهب. وقيل: في تحريمه وكراهته خلاف. فعلى التحريم، قيل: حكمه في الضمان كحرم المدينة. والصحيح الذي قطع به صاحب التلخيص والاكثرون: أنه لا ضم فيه قطعا. فصل النقيع - بالنون وقيل: بالباء - ليس بحرم، ولكن حماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لابل الصدقة، ونعم الجزية، فلا يحرم صيده، لكن لا

الصفحة 441