الروياني إن غطى بياض، أذهب أكثره منع وإن أذهب أقله، لم يمنع على الصحيح. الخامسة: العجفاء التي ذهب مخها من شدة هزالها، لا تجزئ، وإن كان بها بعض الهزال ولم يذهب مخها، أجزأت، كذا أطلقه كثيرون. وقال في الحاوي: إن كان خلقيا، فالحكم كذلك، وإن كان لمرض، منع، لانه داء. وقال إمام الحرمين: كما لا يعتبر السمن البالغ للاجزاء، لا يعتبر العجف البالغ للمنع. وأقرب معتبر أن يقال: إن كان لا ترغب في لحمها الطبقة العالية من طلبة اللحم في سني الرخاء، منعت. السادسة: ورد النهي عن الثولاء، وهي المجنونة التي تستدير في الرعي ولا ترعى إلا قليلا فتهزل. السابعة: يجزئ الفحل وإن كثر نزوانه، والانثى وإن كثرت ولادتها، وإن لم يطلب لحمها، إلا إذا انتهيا إلى العجف البين. الثامنة: لا تجزئ مقطوعة الاذن، فإن قطع بعضها، نظر، فإن لم يبن منها شئ، بل شق طرفها وبقي متدليا، لم يمنع على الاصح، وقال القفال: يمنع. وإن أبين، فإن كان كثيرا بالاضافة إلى الاذن، منع قطعا، وإن كان يسيرا، منع أيضا على الاصح، لفوات جزء مأكول. وقال الامام: وأقرب ضبط بين الكثير واليسير: أنه إن لاح النقص من البعد، فكثير، وإلا فقليل. التاسعة: لا يمنع الكي في الاذن وغيرها على المذهب، وقيل: وجهان، لتصلب الموضع، وتجزئ صغيرة الاذن، ولا تجزئ التي لم يخلق لها أذن. العاشرة: لا تجزئ التي أخذ الذئب مقدارا بينا من فخذها بالاضافة إليه، ولا