قلت: هذا الذي قاله الرافعي، هو الصواب الذي تشهد به الاحاديث والقواعد. وممن جزم به تصريحا، الشيخ الصالح إبرهيم المروروذي. والله أعلم. الثانية: في جواز الصرف من الاضحية إلى المكاتب وجهان، في وجه: يجوز كالزكاة. قلت: الاصح: الجواز. ودلله أعلم. الثالثة: قال ابن كج: من ذبح شاة، وقال: أذبح لرضى فلان، حلت الذبيحة، لانه لا يتقرب إليه، بخلاف من تقرب بالذبح إلى الصنم. وذكر الروياني: أن من ذبح للجن وقصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف شرهم عنه، فهو حلال، وإن قصد الذبح لهم، فحرام. الرابعة: قال في البحر: قال أبو إسحق: من نذر الاضحية في عام، فأجر، عصى، ويقضي كمن أخر الصلاة. الخامسة: قال الروياني: من ضحى بعدد، فرقه على أيام الذبح، فإن كان شاتين، ذبح شاة في اليوم الاول، والاخرى في آخر الايام. قلت: هذا الذي قاله، وإن كان أرفق بالمساكين، إلا أنه خلاف السنة، فقد نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم واحد مائة بدنة أهداها، فالسنة: التعجيل والمسارعة إلى الخيرات، والمبادرة بالصالحات، إلا ما ثبت خلافه. والله أعلم. السادسة: محل التضحية، بلد المضحي، بخلاف الهدي. وفي نقل الاضحية، وجهان، تخريجا من نقل الزكاة.