: أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين، فيكونان في نفقة جدهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والله أعلم. ولا يعق عن المولود من ماله، فلو كان المنفق عاجزا عن القيقة، فإيسر في السبعة،. استحب له العق. وإن أيسر بعدها، أو بعد مدة النفاس، فهي ساقطة عنه وإن أيسر في مدة النفاس، ففيه احتمالان للاصحاب، لبقاء أثر الولادة. فصل العقيقة جذعة ضأن، أو ثنية معز، كالاضحية. وفي الحاوي: أنه يجزئ ما دونهما، ويشترط سلامتهما من العيب المانع في الاضحية. وفي العدة: إشارة إلى وجه مسامح، قال بعض الاصحاب: الغنم أفضل من الابل والبقر، والصحيح خلافه، كالاضحية. وينبغي أن تتأدى السنة بسبع بدنة أو بقرة. فصل حكم العقيقة في التصدق منها، والاكل، والهدية، والادخار، وقدر المأكول، وامتناع البيع، وتعيين الشاة إذا عينت للعقيقة، كما ذكرنا في الاضحية. وقيل: إن جوزنا دون الجذعة، لم يجب التصدق منها، وجاز تخصيص الاغنياء بها. فصل ينوي عند ذبحها، أنها عقيقة. لكن إن جعلها عقيقة من قبل، ففي الحاجة إلى النية عند الذبح، ما ذكرنا في الاضحية. فصل يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئا، بل يطبخه. وفي الحاوي: أنا إذا لم نجوز ما دون الجذعة والثنية، وجب التصدق بلحمها نيئا. وكذا قال الامام: إن أوجبنا التصدق بمقدار، وجب تمليكه وهو نيئ. والصحيح: الاول. وفيما يطبخه به، وجهان. أحدهما: بحموضة، ونقله