كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 2)

على المشهور. فإن ملكه السيد مالا زكويا وقلنا: لا يملك، فالزكاة على سيده. وإن قلنا: يملك، فلا زكاة على العبد قطعا، لضعف ملكه، ولا على السيد على الاصح، لعدم ملكه. والثاني: تجب، لانه ينفذ تصرفه فيه. والمدبر وأم الولد كالقن. ومن بعضه حر، تلزمه زكاة ما يملكه بحريته على الصحيح، لتمام ملكه. والثاني: لا يلزمه، كالمكاتب. فصل قال الاصحاب: الزكاة نوعان. زكاة الابدان، وهي زكاة الفطر، ولا تتعلق بالمال، إنما يراعى فيها إمكان الاداء. والثاني: زكاة الاموال، وهي ضربان. أحدهما: يتعلق بالمالية والقيمة، وهي زكاة التجارة. والثاني: يتعلق بالعين. والاعيان التي تتعلق بها الزكاة، ثلاثة: حيوان، وجوهر، ونبات، فيختص من الحيوان بالنعم، ومن الجواهر بالنقدين، ومن النبات بما يقتات. واقتصر بعض الاصحاب عن المقاصد فقال: الزكاة ستة أنواع: النعم، والمعشرات، والنقدان، والتجارة، والمعدن، و (زكاة) الفطر.

الصفحة 5