كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 2)

الاول: ما لا يؤكل. والثاني: مأكول يحل ميته. والثالث: مأكول، لا يحل ميته. فالاول: ذبحه كموته. والثاني: كالسمك والجراد، ولا حاجة إلى ذبحه. وهل يحل أكل السمك الصغار إذا شويت ولم يشق جوفها ويخرج ما فيه ؟ فيه وجهان. وجه الجواز: عسر تتبعها، وعلى المسامحة بها جرى الاولون. قال الروياني: بهذا أفتي، ورجيعها طاهر عندي، وهو اختيار القفال. ولو وجدت سمكة في جوف سمكة، فهي حلال، كما لو ماتت حتف أنفها، بخلاف ما لو ابتلعت طائرا فوجد ميتا في جوفها، لا يحل. ولو تقطعت السمكة في جوف سمكة، وتغير لونها، لم تحل على الاصح، لانها كالروث والقئ. ويكره ذبح السمك، إلا أن يكون كبيرا يطول بقاؤه، فيستحب ذبحه على الاصح، إراحة له. وقيل: يستحب تركه ليموت بنفسه. ولو ابتلع سمكة حية، أو قطع فلقة منها، لم يحرم على الاصح، لكن يكره. قلت: وطردوا الوجهين في الجراد. ولو ذبح مجوسي سمكة، حلت. ولو قلى السمك قبل موته، فطرحه في الزيت المغلي وهو يضطرب، قال الشيخ أبو حامد: لا يحل فعله، لانه تعذيب. وهذا تفريع على اختياره في ابتلاع السمكة حية: أنه حرام. وعلى إباحة ذلك، يباح هذا. والله أعلم. أما القسم الثالث: فضربان، مقدور على ذبحه، ومتوحش. فالمقدور عليه: لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة، كما سبق في كتاب الاضحية، وسواء الانسي والوحشي إذا ظفر به. وأما المتوحش، كالصيد، فجميع أجزائه مذبح ما دام متوحشا. فلو رماه بسهم، أو أرسل عليه جارحة، فأصاب شيئا من بدنه ومات، حل بالاجماع. ولو توحش إنسي، بأن ند بعير، أو شردت شاة، فهو كالصيد، يحل بالرمي إلى غير

الصفحة 508